مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
122
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : « ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار » « 1 » . وليس لهذا الإعلام كيفيّة خاصّة بل لا كلام في استحبابه كيف اتّفق « 2 » ، لكن هل يجوز النداء بذلك بأن يجعل من ينادي بموته ؟ قال الشيخ الطوسي : « وأمّا النداء فلا أعرف فيه نصّاً » « 3 » . وقال في الحدائق : « لم يعهد فيما مضى عليه السلف . . . النداء بذلك » « 4 » . ولكن صرّح جماعة « 5 » بعدم البأس به ؛ لتضمّنه الفوائد المشارة إليها في الرواية ، وخلوّه من المنع الشرعي وإن لم يكن مستحباً بعنوانه . 6 - الإعلام بدخول وقت الصلاة ( الأذان الإعلامي ) : وهو ما قصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة ، وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته على أقوال تقدّم تفصيلها في محلّه . ( انظر : أذان وإقامة ) 7 - إعلام الإمام المأمومين لو عرض له خلل في صلاته : ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تذكّر الإمام الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه إعلام المأمومين « 6 » ؛ لمرسلة الفقيه : « ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه » « 7 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 8 - إعلام الناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد : أفتى جملة من الفقهاء بأنّه لو اتّفق العيد والجمعة استحبّ لإمام العيد إعلام
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 59 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 1 ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 414 . الحدائق 4 : 91 ( 3 ) الخلاف 1 : 731 ، م 561 ( 4 ) الحدائق 4 : 91 ( 5 ) المعتبر 1 : 262 . التذكرة 1 : 344 . جامع المقاصد 1 : 415 . جواهر الكلام 4 : 29 ( 6 ) مستند الشيعة 8 : 134 ( 7 ) الوسائل 8 : 426 ، ب 72 من صلاة الجماعة ، ح 2